كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع تمام السنخ فالسنخ تابع لجناية الثاني، ولا شئ فيه عندنا، ولو كسر بعضها طولا لكن دون شئ من السنخ فعلى الثاني دية الباقي من السن ويتبعه ما تحته من السنخ فلا شئ فيه وعليه حكومة للسنخ الذي كسر ظاهره الأول، فإن قال المجني عليه: الفائت بجناية الأول الربع، وقال الثاني:
بل النصف، ففي القواعد ومحكي المبسوط قدم قول المجني عليه لأصالة السلامة، ويحتمل تقديم قول الجاني لأصل البراءة، والله سبحانه العالم.
(الثامن: العنق) (وفيه إذا كسر فصار الانسان أصور (1)) مائل العنق أو جنى عليه حتى صار كذلك وإن لم يكن كسر (الدية) كاملة، فلا خلاف أجده بيننا، بل عن الخلاف الاجماع عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر مسمع في الصعر (2) والصعر أن يثني عنقه في ناحية، والضعف منجبر بما عرفت. هذا ولكن في كتاب ظريف (3) " إن فيه نصف الدية " وفيه أيضا " في صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمأة دينار " إلا أني لم أجد عاملا به منا، كالقول بالحكومة المحكي عن الشافعي، مضافا إلى الاجمال في الثاني باعتبار احتمال إعجام عين الصدغ وضم جيم الرجل في الموضعين وإهمال العين وتسكين الجيم مع كسر الراء، أي إذا صدعت الرجل فلم يستطع أن يلتفت