شعره، وكم تكون قيمته بعد ذهاب شعره، ويؤخذ من ذلك الحساب دية الحر ".
قلت: قد عرفت الكلام في الأرش إذا عادت سن المثغر (1)، إذ المقام أحد أفراده فلاحظ وتأمل.
وعن الوسيلة " إن نبت بعضه أو كله ففيه الأرش "، وفي كشف اللثام عن الرضا عليه السلام (2) " إن نبت بعضه أخذ من الدية بالحساب " قال: " وهو أقرب إن أمكنت معرفة قدر النابت وغيره ".
قلت: ستعرف اتفاقهم ظاهرا على اعتبار النسبة في أبعاض كل ما له مقدر، وأما الأرش فهو بالنسبة إلى العائد من حيث زواله ثم عوده، ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع، وحينئذ فما في الوسيلة يمكن اتفاق الجميع عليه، وإن كان ربما يتوهم من قولهم: " فإن نبت ففيه الأرش " الجميع، إلا أنه غير مراد قطعا، ضرورة عدم التفاوت في الأرش على الوجه المزبور بين الكل والبعض.
وأما الذي لم ينبت فتعتبر مساحته كما ستعرف.
ثم إن الظاهر اعتبار عدم النبات بحكم أهل الخبرة، كما في نظائره لا إلى خصوص سنة كما عن التحرير والجامع، للخبر المزبور (3) الذي يمكن حمله على ما ذكرنا، ولذا قال في الأول: " ولو طلب الدية قبل انقضائها دفعت إليه إن حكم أهل الخبرة بعدم النبات وإلا فلا، وإن طلب الأرش وإبقاء الباقي إلى استبانة الحال دفع إليه ".
وقال أيضا: " ولو نبت بعد السنة فالأقرب رد ما فضل من الدية عن الأرش، وكذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه ".