(وفي الأهداب) الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان (تردد قال في المبسوط والخلاف الدية إن لم ينبت، وفيها مع الأجفان ديتان " بل في الثاني الاستدلال له بإجماع الفرقة وأخبارها، وفي الأول أنه الذي يقتضيه مذهبنا، ولعله أراد ما مر من أن فيما كان من الأعضاء اثنان ففيهما الدية وفيما كان أربعة ففيها الدية وهكذا، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر.
وفي المسالك نسبته إلى ابن حمزة والفاضل في القواعد وإن كنا لم نتحقق شيئا من ذلك (1)، نعم عن الوسيلة نسبته إلى رواية، بل لم يحك القول به إلا ممن عرفت (2)، كما أن إرادة نحو ذلك من النصوص المزبورة لا يخلو من نظر أو منع، خصوصا بعد عدم الجابر.
وفي المسالك وغيرهما (3) عن القاضي أن فيهما نصف الدية قيل (4) " والمنقول في المختلف من عبارته أن ذلك في الأشفار، والشفر بالضم، أصل