المسألة (السادسة:) (لو أصلح سفينة وهي سائرة) مثلا (أو أبدل لوحا) منها (فغرقت بفعله مثل أن سمر مسمارا فقلع لوحا أو أراد رمم موضع) أي سد فرجته (فانهتك فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس) بلا خلاف أجده في الثاني (لأنه شبيه عمد) باعتبار قصده الفعل دون القتل، بل والأول مع فرض التفريط، بل ومع عدمه مع فرض استناد التلف إليه، وإن قال في المسالك: " هو مبني على ضمان الصانع وإن اجتهد وقد تقدم " وربما فصل بين ما أوجب عليه أو كان لمصلحتهم خاصة فلا ضمان وإلا ضمن، كان لمصلحة أو بأجرة ونحوها، وهو كما ترى.
ولو خرقها عمدا في لجة البحر فغرقت فعليه القصاص لما غرق من الأنفس، لأنه تعمد إتلافها. وإن خرقها خطأ محضا كأن كان في يده فأس أو حجر فسقط فيها فانخرقت فغرق من فيها كانت الدية على العاقلة.
المسألة (السابعة:) (لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه) على أحد (إذا كان) قد بناه أو مبنيا (في ملكه أو مكان مباح) على أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل ولا استهدام على خلاف العادة بلا خلاف ولا إشكال للأصل بعد عدم التعدي والتفريط لتسلطه على ماله وعدم ما يستفاد منه الضمان بمثله من النصوص.
(وكذا لو وقع إلى الطريق فمات انسان بغباره) لما عرفت من عدم مقتضى الضمان فيه على وجه يقطع الأصل سواء وقع على ملك الغير أو الطريق، وسواء قتل بسقوطه أو بغباره أو بتطائر شئ منه، بل في القواعد " لو بناه مائلا إلى ملكه فوقع