نتحققه (1).
لخبري (2) مسمع والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية " بل وصحيح سليمان (3) المتقدم بناء على إرادة " أو " من " الواو " فيه، والضعف منجبر بما سمعت فاتجه العمل بها حينئذ. (فإن نبتا فقد قيل) والقائل أبو علي والصدوق والشيخ (في اللحية ثلث الدية) بل عن ظاهر قصاص المبسوط الاجماع عليه، بل عن صريح الخلاف ذلك، لروايتي (4) مسمع والسكوني السابقتين (و) لكن (الرواية ضعيفة) ولا جابر لها بعد وهن الاجماع المزبور بمصير من تأخر عنه إلى خلافه، وكذا ما عن الكافي (5) والغنية والاصباح من عشر الدية الذي لم نجد له أيضا ما يدل عليه عدا ما يحكى من الاجماع عن الثاني الذي لم نتحقق ذلك منه (6) مع أنه على فرضه موهون بمصير من تقدم وتأخر إلى خلافه.
(و) حينئذ ف (- الأشبه) بأصول المذهب (فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت) وفاقا للشيخ في النهاية وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيدين وغيرهم في شعر الرأس، بل عليه عامة المتأخرين، وللفاضل ومن تأخر عنه في شعر اللحية، لأنه الأصل في كل ما لا مقدر له.
نعم عن النهاية والوسيلة أنه على ما يراه الإمام.
وفي محكي السرائر " يقوم لو كان عبدا كم كانت قيمته قبل أن يذهب