(الثانية) من اللواحق (في الجناية على الحيوان) (وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة) (الأول) (ما يؤكل) في العادة (كالغنم والإبل والبقر، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا) إن كان، بلا خلاف أجده فيه مع اختيار المالك، لقاعدة الاتلاف مع أصالة براءة الذمة مما زاد على ذلك (وهل للمالك دفعه والمطالبة بقيمته؟ قيل: نعم وهو اختيار الشيخين رحمهما الله) في المقنعة والنهاية وسلار والقاضي وابني حمزة وسعيد، على ما حكي عن بعضهم:
(نظرا إلى إتلاف أهم منافعه) فهو حينئذ بحكم التالف. (وقيل) والقائل المتأخرون والشيخ في محكي المبسوط: (لا لأنه إتلاف بعض منافعه فيضمن التلف وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها عدم خروج المال عن المالية وملك مالكه بذلك.
نعم لا إشكال في الجواز مع التراضي بذلك مع مراعاة القواعد الشرعية، كما لا إشكال أيضا في لزوم القيمة لو فرض عدم القيمة له أصلا مع الذبح ضرورة كونه كالتالف.
(ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه) كغيره من الأموال بلا خلاف (و) لا إشكال. نعم (لو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش) وغير ذلك مما ينتفع به من الميتة ولو قيمة (فهو) باق (للمالك) للأصل وغيره،