على أنه لو سلمنا دلالة عبارة النهاية على ذلك كيف يسوغ له موافقتها بلا دليل بل ظاهر الأدلة خلافها، بل والاعتبار، فإن مساواة الصحيحة للعوراء في الدية أمر منكر وكأن الذي أوقعه في هذا الوهم الشنيع استمراره على الجرأة على العلماء وخصوصا الشيخ الذي هو أس هذا المذهب وقوامه نسأل الله العصمة من الخطأ وغيره، والله العالم.
(الثالث الأنف) (وفيه الدية كاملة إذا استوصل) كله (وكذا إذا قطع مارنه وهو ما لان منه) وفاقا للشيخ في النهاية وابن إدريس ويحيى بن سعيد والفاضلين والشهيد، بل والغنية والاصباح وغيرهم على ما حكى عن بعض، لأنه مما في الانسان منه واحد وفيه الدية نصا وفتوى ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (1) " في الأنف إذا استوصل جدعه الدية ".
وفي الموثق " في الأنف إذا قطع الدية كاملة " وفي حسن الحلبي (2) وموثق سماعة (3) وخبري زرارة (4) والعلا بن الفضيل (5) " في الأنف إذا قطع المارن الدية " ومقتضاء وجوب الدية لا غير في قطعه أجمع وفي قطع المارن منه.
لكن في المبسوط " وفي الأنف الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام: وفي الأنف الدية وفي الأنف إذا أوعى أي استوعب جدعا مئة من الإبل، وعن علي عليه السلام في الأنف