بعد انسياق التقدير منها في النصوص والفتاوى إلى لحية الرجل دونها، فتعتبر حينئذ بأمة تنقص قيمتها بذلك إن كانت. وعن المبسوط اعتبارها بعبد تنقص قيمته بذلك كالذي له خمسون سنة فصاعدا. وفيه نظر.
وكذا يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل، بل وفي لحية الأمة أيضا مع فرض زيادة القيمة بها كما عن غير واحد التصريح به ومنه ما في القواعد " ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصة " إذ المراد فزادت بزوالها لقوله: " وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرة أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ " وذلك لأن الضمان إنما يكون للنقص والفرض عدمه.
خلافا للمحكي عن المبسوط فالحكومة، والاعتبار بعبد إذا أزيلت لحيته نقصت قيمته، وفيه ما لا يخفى.
نعم لو فرض التعيب بإفساد منبت العانة مثلا على وجه تنقص به القيمة اتجه حينئذ مراعاة الأرش أما مع عدمه فلا، ولا ينافي ذلك ما ورد (1) " من أن فقدان الأمة شعر العانة عيب ترد به، باعتبار كونه نقصا في الخلقة "، ضرورة كون المراد هنا الحكومة التي مدارها على القيمة لا صدق التعيب، بل هو كذلك أيضا في حلق الرأس الرجل المعتاد حلقه، وإطلاق الفتوى أن فيه الأرش أو التقدير المزبور، منزل على ما إذا حصل النقص به كما في الشعر الطويل لبعض الشبان فتأمل جيدا.