المسألة (الثالثة:) (إذا أعنف) الرجل (بزوجته) مثلا (جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية) في ماله (وكذا الزوجة) وفاقا للشيخين وسلار وابن إدريس والقاضي والفاضل وولده والآبي والمقداد وأبي العباس وثاني الشهيدين وغيرهم، على ما حكي عن بعضهم، بل في المقنعة " أن عليه الدية مغلظة " ولعله يريد بها دية شبيه العمد، وإلا فلا دليل على التغليظ زائدا على ذلك.
نعم لا إشكال في أن عليه الدية للأصل، بعد تحقق ضابط شبه العمد الذي هو القصد إلى الفعل دون القتل، مع عدم كون الفعل مما يقتل غالبا، وصحيح سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل " بل قيل (2) إنه رواه الصدوق عن هشام بن سالم وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام، وخبر زيد (3) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية ".
وفي نكت النهاية " لا يقال: فعله سائغ، فلا يترتب عليه ضمان، لأنا نمنع ولا نجيز له العنف، أما لو كان بينهما تهمة وادعى ورثة الميت منهما أن الآخر قصد القتل أمكن أن يقال بالقسامة وإلزام القاتل القود " (4) وعن ابن إدريس القطع به، واستحسنه في كشف الرموز.