ما لم يحول رجله.
(وكذا) تجب الدية (لو جنى عليها بما يمنع الازدراد) رأسا، مات بذلك أو عاش وإن بعد، لأن هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي ستعرف وجوب الدية في ذهابه، ولا شئ عند العامة إن عاش، وعن المبسوط وينبغي أن نقول: إن عليه حكومة، وعن ابن حمزة موافقته وهو لا يخلو من وجه.
(ولو زال) الصور أو بطلان الازدراد (فلا دية وفيه الأرش) وكذا إذا صور لكن يمكنه الإقامة والالتفات بعسر أو أمكنه الازدراد.
(التاسع: اللحيان) (وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن) من جانبي الوجه، وعليهما نبات الأسنان (وفيها الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيى الطفل) وإن منعه الانبات (أو من لا أسنان له) لكبر أو آفة، وفي كل واحد منهما نصف الدية (ولو قلعا مع الأسنان فديتان) لهما وللأسنان بالحساب، ولا يدخل شئ منهما تحت الآخر، للأصل وإن حكى عن أحد وجهي العامة.
(وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما) على وجه يعسر تحريكهما (الأرش) لعدم ثبوت تقدير في هذا الحال.