(السادس عشر: الشفران) (وهما عرفا اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم) كما صرح به غير واحد من الأصحاب، بل هو كذلك أيضا عن مجمع البحرين، بل عن المبسوط أنهما والأسكتان شئ واحد، لكن قال: " وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين، قال بعضهم: الأسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج والشفران حاشيتا الأسكتين كما أن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما هي الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين، فالأسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين " (1) بل عن السرائر وموضع آخر من المبسوط تفسيرهما بذلك، بل في كشف اللثام " الفرق بين الأسكتين والشفرين بما سمعت هو المعروف عند اللغويين " قلت: إلا أن العرف على ما ذكره الأصحاب وعليه المدار بعد أن لم يعلم حدوثه كما حقق في محله.
على أن الموجود في النصوص قطع الفرج لا الشفرين، قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن سيابة (2) في كتاب علي عليه السلام: " لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها فإن لم تؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك " وفي آخر (3) " رجل قطع فرج امرأة فقال: أغرمه لها نصف ديتها " وهو محمول على قطع أحدهما كما أن الأول محمول على قطعهما معا، وليس فيهما الشفر، ولكن الأصحاب عبروا به لتبادره من الفرج عرفا بالمعنى الذي ذكرناه دونه