هذا كله في شعر الرجل (أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهر) نسائ (ها) بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي في الثاني خاصة فجعل فيه ثلث الدية، وهو مع شذوذه لا دليل له، بل على خلافه الاجماع عن الغنية كالأول لا خلاف فيه أيضا حتى منه، التي لا ريب في أولويتها من الرجل بذلك.
مضافا إلى خبر عبد الله بن سنان (1) الذي رواه المحمدون الثلاثة المنجبر بما عرفت بناءا على أن في سنده محمد بن سليمان وهو مجهول، ولكن عن الوافي (2) إبداله سليمان بن داود المنقري، فهو حسن أو صحيح، وعلى كل حال " قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟