السابق ظاهر في ما بعد ولوج الروح فلاحظ وتأمل.
هذا كله في الجنين المسلم (و) أما (لو كان ذميا) حكما (ف) - ديته (عشر دية أبيه) كجنين المسلم بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف الاجماع عليه، بل الظاهر أنه كذلك كما اعترف به غير واحد، مؤيدا بما عساه يستفاد من النصوص والفتوى من مساواة دية الذمي لدية المسلم في تعلق مثل هذه الأحكام بها على حسب النسبة، (و) لكن (في روايت) - ي مسمع و (السكوني (1) عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام) " أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية (عشر دية أمه) " مؤيدين بمناسبته لجنين المملوكة باعتبار ما ورد (2) من كونهم مماليك الإمام، وإن كان هو كما ترى، ضرورة عدم إرادة الملك الذي يجوز (3) عليه مثل الحكم المزبور، فلا مؤيد للخبرين المزبورين كما لا جابر لهما، كي يصلح معارضا لما عرفت من الاجماع المحكي الذي يشهد له التتبع والمؤيد بما عرفت، بل في القواعد: والأقرب حمله على ما لو كانت مسلمة أي كانت ذمية فأسلمت قبل الجناية والاسقاط، وإن كان فيه أن المتجه حينئذ كون ديته تامة لكونه بحكم المسلم إلا على القول بأن دية الأنثى خمسون وربما احتمل القول بالتفصيل هنا، والفرق في جنين الذمي بين ذكره وأنثاه وحمل الخبر على الأنثى، وربما احتمل الحمل على حربية الأب، والأولى إطراحها والأنثى خمسون (4) (والعمل على الأول) لما عرفته من ضعفهما وإعراض الأصحاب عنهما أو حملهما على ما لا ينافي إطلاق الحكم المزبور،