المسألة (التاسعة:) قد سمعت سابقا في مسألة الطبيب ما (روا) ه (السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (1) والرواية) وإن كانت ضعيفة إلا أنها مع أن المحكي عن ابن إدريس نفي الخلاف عن صحتها (مناسبة للمذهب) لأصالة الضمان كما سمعته في الطبيب وإن كان حاذقا ومأذونا لأن فعله شبيه عمد إلا أن يأخذ البراءة على ما سمعته سابقا، واحتمال حمل الخبر المزبور على خصوص المفرط لا حاجة إليه كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (العاشرة:) (ولو وقع من علو على غيره فقتله فإن قصد) ذلك (وكان الوقوع مما يقتل غالبا) أو قصد القتل به (فهو قاتل عمد) يترتب عليه حكمه (وإن كان لا يقتل غالبا) وقصد الوقوع عليه دون قتله (فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله) كغيره من أفراده (وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك ف) - في الكتاب والقواعد ومحكي التحرير والإرشاد والتلخيص وغيرها (هو خطأ محض والدية فيه على العاقلة) وهو واضح في الثاني، (أما) الأول ففي كشف اللثام " إن كان المراد به ما يزول معه القصد إلى الوقوع، أو الوقوع على الغير فهو كما (لو ألقاه الهواء) وسيذكر أنه لا ضمان، وإن أراد الالجاء لا إلى زوال القصد فلا فرق بينه وبين غيره في عدم كونه خطأ إلا إذا لم يقصد الوقوع على الغير فلا معنى للعطف بأو " (2).