قوله: " وكذلك القضاء في العينين والجوارح ".
ثم إن المصنف والفاضل اقتصرا على الخسف كالمحكي عن الشيخ وابن سعيد نحو ما سمعته في خبر عبد الله بن أبي جعفر (1)، وعن سلار، التعبير بالاذهاب، وقال المفيد: " ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة فلطمه انسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقيا فذهب فعليه ربع الدية العين الصحيحة لذهابه بجمالها " (2).
وفي خبر عبد الله بن سليمان (3) ما سمعته، وعن الحلبي " وفي خسف العين الواقفة العميا ثلث ديتها وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سوادهما مع تقدم العمي ربع ديتها ".
وكذا عن الغنية والاصباح، بل عن أولهما الاجماع عليه، وإن كان هو كما ترى ضرورة عدم مظنة الاجماع المزبور، بل لعل الأمر بالعكس، إذ رواية الثلث المشهورة عملا لا فرق فيها بين الخسف والقلع وغيرهما، ومن ذلك يعلم ما في التفصيل المزبور وغيره.
وعن ابن إدريس " وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما قلناه أولا وحررناه، وشيخنا أبو جعفر فرق في نهايته بينهما، قال: إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقت الدية ولم يأخذها فنصف الدية يعني ديتها فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها، والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها، فأما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمأة دينار انتهى " (4).