(وأما السمحاق) (فهي التي تبلغ السمحاقة وهي جلدة مغشية للعظم) كما صرح به غير واحد، فما عن الكليني من أنها التي تبلغ العظم مسامحة، لنصه على أن السمحاق جلدة رقيقة على العظم (و) على كل حال ف (- فيها أربعة أبعرة)، للاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض كالنصوص، ففي خبر مسمع بن (1) عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال -: وفي السمحاق أربع من الإبل " ونحوه قوى السكوني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام، وخبر أبي بصير (3)، وخبر زرارة (4) وخبر منصور بن (5) حازم وخبر أبي حمزة (6) عنه أيضا إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها ما أرسله أبو علي عن أمير المؤمنين عليه السلام (7) من أن " فيها حقه وجذعة وابنة مخاض " كما لا ينافيه ما عن الكافي والغنية والاصباح والجامع من أن فيها خمس عشر الدية، لأن المراد به خمس عشر دية الرجل وهي أربعة.
نعم عن المقنع (8) " أن فيها خمسمأة درهم " ويمكن أن يكون ذلك قيمة الأربعة، لكن قال: " وإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين " ونحوه ما عن الكافي (9) من أن " في السمحاقة وهي من دون الموضحة خمسمأة درهم وفيها إذا كانت