وحينئذ فلا يجب بضرب المرأة شئ غير القصاص على قول، ودية الجنين، إلا أن تموت هي بالضرب، أو يخرج شيئا من جسدها، أو يؤثر أثرا يوجب أرشا، كإحالة اللون، إذ قد عرفت أنه لا شئ في الايلام المجرد سوى التعزير، وخصوصا الألم الحاصل عند الاسقاط إن حصل، فإنه لا يمكن اقتصاصه كما هو واضح.
و (لو ضرب النصرانية حاملا) مثلا (فأسلمت وألقته) بعد إسلامها (لزم الجاني دية جنين مسلم، لأن الجناية وقعت مضمونة والاعتبار بها حال الاستقرار) لا وقت الضرب كما عرفت الكلام فيه في القصاص فيما إذا جرح النصراني فأسلم ثم مات.
(ولو ضرب الحربية) مثلا (فأسلمت وألقته لم يضمن لأن الجناية لم تقع مضمونة فلم تضمن سرايتها).
(ولو كانت أمة فأعتقت وألقته) قبل أن تلجه الروح وقلنا بتبعية الحمل للعتق (قال الشيخ) في محكي المبسوط: (للمولى أقل الأمرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية، لأن عشر القيمة إن كانت أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقها المولى، فتكون لوارث الجنين، وإذا كانت دية الجنين أقل) من عشر قيمة الأم (كان له الدية لأن حقه نقص بالعتق) الذي هو من فعله، نحو ما سمعته فيمن جرح عبدا فأعتق فسرى فمات.
ولكن أورد عليه المصنف (و) تبعه الفاضل بأن (ما ذكره بناء على القول ب) - أن الواجب (الغرة) مطلقا ليمكن كون قيمة الغرة أكثر من الدية (أو على جواز أن تكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة وكلا التقديرين ممنوع، فإذن له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين) مطلقا والزائد بالحرية إن كان لورثة الجنين.
قلت: قد عرفت سابقا البحث فيما إذا جرح عبدا ثم أعتق فسرت فمات، وأن على القاتل دية الحر ويستحق منها السيد ما يساوي قيمة عبده حال الجناية،