(العاشر: اليدان) (وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين المسلمين، فضلا عن المؤمنين، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص العامة والخاصة (1)، ويتساوى اليمنى واليسرى وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع، كما يتساوى من له يدان ومن ليس له إلا يد واحدة خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل الله، خلافا للأوزاعي في الأخيرة، فأوجب في الباقية دية اليدين، وهو اجتهاد وقياس على العين في الجملة، في مقابلة ما سمعت.
(وحدهما المعصم) أي الكوع والمفصل الذي بين الكف والذراع، موضع السوار، بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام عندنا، خلافا لبعض العامة، مشعرا بل ظاهرا إن لم يكن صريحا في الاجماع الذي يشهد له التتبع، فلا يقدح حينئذ إجمالها كما عن علم الهدى وانصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الأصابع إن سلم، ضرورة احتمال الصدق على البعض كالكل.
وعلى كل حال (فلو قطعت) منه (مع الأصابع ف) ليس فيه إلا (دية اليد خمسمأة دينار) خاصة بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى إطلاق النصوص والفتاوى (و) أن في كل واحد نصف الدية.
نعم (لو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمأة دينار) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض،