نعم لا بد من ملاحظة مناسبة الدواء للداء على حسب ما يكون عند العقلاء، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (النائم) غير الظئر التي تسمع الكلام فيها إن شاء الله (إذا أتلف نفسا) أو طرفا (بانقلابه أو بحركته) أو بغير ذلك من أحواله على وجه يستند الاتلاف إليه، (قيل: يضمن الدية في ماله) كما في المقنعة والنهاية والجامع والتحرير والإرشاد والتلخيص ومجمع البرهان، وكذا التبصرة، بل والنافع على ما حكي عن بعضها، بل هو الذي استقر عليه رأيه في السرائر بعد أن نسبه إلى الرواية، قال:
" والذي يقتضيه مذهبنا أن الدية في جميع هذا - يعني النائم ومسألة الظئر - على العاقلة، لأن النائم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده وهذا أحد قتل الخطأ المحض، ولا خلاف أن دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، وإنما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة، والذي ينبغي تحصيله في هذا أن الدية على النائم نفسه، لأن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس وذلك لا تحتمله العاقلة بلا خلاف " (1) (وقيل: في مال العاقلة) كما في السرائر في أول كلامه، والقواعد وكشف الرموز والإيضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك، على ما حكي عن بعضها، بل نسبه بعض إلى عامة المتأخرين (و) إن كان فيه ما فيه، نعم (هو أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها ضمان العاقلة الخطأ المحض الصادق على الفرض عرفا باعتبار عدم القصد منه إلى الفعل ولا إلى القتل. والرواية التي (2) أرسلها ابن