ظاهرا " (1).
إذ حمله على ولد الزنا قبل البلوغ خير من ذلك كله، والله العالم.
(ودية الذمي) الحر (ثمانمأة درهم) بلا خلاف معتد به أجده بيننا، بل في الخلاف والانتصار والغنية وكنز العرفان الاجماع عليه على ما حكي عن بعضها، مضافا إلى النصوص (2) المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة، وفيها الصحيح وغيره، منها صحيح ليث المرادي (3)، مضافا إلى ما تقدم " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، قال: ديتهم سواء، ثمانمأة درهم " ومنها موثق سماعة (4) عنه أيضا " قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن وليد إلى البحرين، فأصاب به دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى، فوديتهم ثمانمأة درهم ثمانمأة، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا، قال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل كتاب " إلى غير ذلك من النصوص.
(يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا) خلافا للعامة أجمع في الأولين، وإن اختلفوا على أربعة أقوال، فمن قائل بأن ديته ثلث دية المسلم، وقائل نصفها، وقائل تمامها، وقائل كذلك إن كان عمدا وإن كان خطأ نصفها. نعم عن الشافعي ومالك موافقتنا في المجوس، بل عن الشيخ في الخلاف أن الصحابة مجمعون على أن دية المجوسي ثمانمأة درهم، وعن المبسوط وكنز العرفان نفي الخلاف في ذلك.