السابقة التي هي وإن كانت في أطراف مخصوصة إلا أنها متممة بعدم القول بالفصل.
مع أن في الخبر (1) الوارد في الأصابع منها " وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح " وأما ما في كتاب ظريف (2) وما عرضه يونس (3) على الرضا عليه السلام " من أن في شلل اليدين ألف دينار وفي شلل الرجلين ألف دينار " فهو شاذ لا قائل به كالقوي (4) الوارد في ذكر العنين، وإن حكى القول به عن الصدوق والإسكافي، ونحوهما في الشذوذ الصحيح (5) " في الإصبع عشر الدية إذا قطعت أو شلت " كما عرفت البحث في ذلك كله سابقا، فلاحظ فلو لم يكن له مقدر فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال.
المسألة (السابعة) (دية الشجاج في الرأس والوجه سواء) بلا خلاف كما اعترف به بعض الأفاضل، لشمول الرأس له، ولقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني (6) " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الموضحة في الوجه والرأس سواء " المتمم بعدم القول بالفصل، وفي خبر الحسن (7) بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في