المسألة (الحادية عشر:) (روى أبو جميلة (1) عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، أن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة، وأبو جميلة ضعيف) باتفاق من تعرض له على ما قيل (فلا استناد إلى نقله) بل في سندها محمد بن عبد الله بن مهران، وعن النجاشي والخلاصة " أنه من أبناء الأعاجم، غال كذاب فاسد المذهب والحديث مشهور بذلك " (2) بل عن النجاشي " أن سعد الإسكاف يعرف وينكر، وكان قاضيا " (3) وإن حكى عن الشيخ: " أنه صحيح الحديث بل روى أنه قال له أبو جعفر: وددت أن على كل ثلاثين ذراعا قاضيا مثلك " (4) بل فيها أيضا أبو عبد الله الظاهر أنه كنية لمحمد بن خالد البرقي، وعن النجاشي " أنه ضعيف في الحديث " (5) وإن كان الظاهر أن المراد به روايته عن الضعفاء والمراسيل.
وبالجملة فالسند كما عرفت، وإن اقتصر المصنف وغيره على ضعف أبي جميلة للاتفاق عليه ومعلوميته.
وأما المتن فهو - مع أنه قضية في واقعة - لا يطابق إطلاقه الأصول في صورة إلجاء القامصة إلى القمص، ضرورة كون المتجه حينئذ الضمان على الناخسة التي هي أقوى في التأثير من القامصة، وخصوصا مع كون الراكبة عادية في ركوبها لعبث أو غيره، بل وفي صورة بقاء اختيارها، إذ المتجه كون الضمان عليها، لأنها