منبت الشعر في الجفن، وهو غير الهدب بالضم والذال المعجمة أو المهملة، إذ هو الشعر النابت في ذلك ".
قلت: هو على كل حال لا موافق له ولا دليل، لا من عموم ولا من خصوص.
(و) من ذلك كله ظهر لك أن (الأقرب السقوط حال الاجتماع) أي قطع الأجفان معها لكونها حينئذ تابعة كشعر اليدين للأصل وغيره (والأرش حالة الانفراد) وفاقا للحلي ومن تأخر عنه، بل في غاية المراد إجماع الأصحاب على أن في الأجفان الدية من غير تفصيل، كما عن السرائر " أنه الذي تقتضيه الأدلة والاجماع لأن أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور مقدرا سوى شعر الرأس واللحية والحاجبين، وإلحاق غير ذلك به قياس - إلى آخره - " (1) بل قيل " (2) هو ظاهر كل من لم يذكر فيها دية، كالمقنعة والمراسم والغنية وغيرهما " وهو الأقوى بعد عدم دليل معتبر على التقدير المزبور.
(و) كيف كان ف (- ما عدا ذلك من الشعر) كالنابت على الساعدين أو الساقين (لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية) لكن ثبت فيه الأرش إن قلع منفردا، عاد أو لا، ولا شئ مع الانضمام إلى العضو إذا قطع، أو إلى الجلد إذا كشط، بلا خلاف أجده فيه، بل عن المهذب البارع الاجماع، مضافا إلى ما سمعته من السرائر، بل في المسالك وبعض أتباعها " أنه لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند فيها لكان حسنا " (3) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا.
نعم لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة للأصل