النفس، فيكون في اسوداد أنملتي الابهام مثلا ثلاثة أعشار دينار، وفي اخضرارها عشر وربعه، ولكنه كما ترى لا مستند له.
بل هو خلاف ظاهر ما ذكرنا من الاطلاق نصا وفتوى، الذي مقتضاه أيضا ثبوت ذلك بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه مثلا وإن لم يستوعبه، بل وإن لم تدم فيه، وربما حكى قول باشتراط الدوام وإلا فالأرش، وهو مع عدم معروفية قائله ضعيف لمخالفته الاطلاق المزبور، نعم قد يقال بانسياق الحر منهما كما عن ظاهر الغنية، قيل فيرجع في العبد حينئذ إلى الحكومة، كما في كل لطمة أو وكزة لم تتضمن التغيرات المزبورة، وفيه إنك قد عرفت سابقا أن الحر أصل للعبد في كل ما له مقدر فيه، والعبد أصل للحر في كل ما لا مقدر له، فالمتجه حينئذ مراعاة نسبة القيمة كما عن بعضهم هذا.
ولا يخفى عليك أن مورد النص والفتوى الوجه، لكن عن الخلاف والسرائر أن الرأس كالوجه، ولعله لمساواته له في الشجاج كما ستعرف، ولكنه كما ترى قياس لا نقول به، فالمتجه حينئذ الحكومة فيه لا إلحاقه بالبدن الذي لا يشمله، والله العالم.
ثم إن الموثق المزبور مختص بالرجل، ولذا قيل إن كانت الجناية على المرأة فنصف المذكورات، ولكن الفتاوى مطلقة، فلا يبعد مساواة المرأة للرجل في ذلك إلحاقا لهذه بالجراح الذي لم يبلغ الثلث فيه، والله العالم.
المسألة (السادسة) (كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته كاليدين والرجلين والأصابع، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما تقدم الكلام فيه، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه في الأول، بل الظاهر الاجماع - كما اعترف به بعض الأفاضل - في الثاني أيضا، كل ذلك مضافا إلى النصوص