البعض المخالف كما هو مقرر في محله.
هذا كله مع فرض وقوعها فيما له مقدر، أما ما لا مقدر له فالظاهر الحكومة، بل في القواعد " وفي المقدر مما لا عظم له كالذكر واللسان والشفة والثدي (1) " وإلا لزم تساوي الجراحات في الرأس وفي الذكر ونحوه مما ديته دية النفس، وقد سمعت ما في الخبر (2) المزبور من " أن الجراحات في الجسد ليست كما هي في الرأس " ولأن العظم مناط تمايز الجراحات، ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت من الاطلاق، والله العالم.
المسألة (الثامنة) قد تقدم الكلام في كتاب القصاص إن (المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل) أو تتجاوزه (ثم تصير على النصف) بلا خلاف في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص، نعم في القواعد (سواء كان الجاني رجلا أو امرأة) على إشكال، ولعله من عموم الفتاوى وكثير من النصوص، ومن أن الأصل في ديات أعضائها وجراحاتها أن تكون على النصف مطلقا قبل بلوغ الثلث وبعده، وإنما علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني رجلا لاختصاص أكثر الأخبار به، بل في المسالك عن بعضهم اختياره، ولعل الأول أقوى وحينئذ (ففي) قطع (الإصبع) منها وإن كان القاطع امرأة (مئة وفي الاثنين مأتان وفي الثلاث ثلاثمأة وفي أربع مأتان) إن كان قطعهن بضربة واحدة وإلا كان لكل ضربة حكمها (وكذا يقتص من الرجل)