في واقعة الزبية، ضرورة كون المفروض غيرها إذ لو قلنا بالتعدية فهي فيما كان مثل موردها لا مطلقا.
وكذا ما في القواعد " من احتمال هدرية الأول بتمامها لأنه جذب الثاني على نفسه وهو مباشرة وهو السبب أيضا في جذب الثاني الثالث والثالث الرابع فهما تولدا من مباشرته التي لا ضمان لها إلا على المباشر، والحفر سبب لا ضمان فيه مع المباشرة فكأنه أتلف نفسه بجذبه الثاني وما تولد منه، ودية الثاني نصفها هدر ونصفها على الأول، لأنه مات بسبب جذبه الثالث على نفسه وجذب الثالث الرابع إنما تولد منه وبسبب جذب الأول له، ودية الثالث كذلك لأنه مات بجذبه الرابع وجذب الثاني له، ولا عبرة بتسبيب الأول، ودية الرابع على الثالث لأنه إنما هلك بسبب فعله لأن من قبله سبب " (1).
إذ هو كما ترى لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما أسلفناه فيتعين حينئذ الأول في مفروض المسألة، والله العالم.
ولو زلق انسان على طرف البئر مثلا المحفورة عدوانا فتعلق بآخر لإرادة الاستمساك به وجذبه وتعلق الآخر بثالث كذلك ووقع بعضهم على بعض فماتوا فالأول مات بثلاثة أسباب، صدمة البئر، وثقل الثاني والثالث، فيسقط ما قابل فعله وهو جذبه الثاني المقابل بثلث الدية، ويبقى على الحافر ثلث، وعلى الثاني ثلث، لأنه جذب الثالث.
وفي المسالك " احتمال هدر صدمة البئر لأن الحفر سبب وجذبه للثاني مباشرة فصار كمن رمي نفسه في بئر محفورة عدوانا في عدم وجوب الضمان على الحافر ". وفيه أن ابتداء السقوط لم يكن بفعله إذ الفرض أنه زلق والجذب وجد بعد ذلك هذا كله في الأول.
أما الثاني فقد هلك بسببين أحدهما منه وهو جذبه الثالث والآخر جذب