عنه مختارين الحكومة، بل لعله ظاهر المصنف والفاضل وغيرهما ممن صرح بضعف الرواية وإن لم يصرحوا بالحكومة.
لكن فيه يقال بانجبار الرواية بفتوى الأكثر المحكي في الروضة، بل وبالإجماع المحكي عن الخلاف، مضافا إلى دعوى الشيخ الاجماع على قبول رواية السكوني (1) الذي لا ينفك عنه غالبا النوفلي، الذي يشهد له ملاحظة عمل الأصحاب بها في كثير من الأبواب، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة بها، ومن هنا عد حديثه قويا. وكون الخبر قضية في واقعة لا ينافي فهمهم التعدية منه كما في نظائره. نعم ينبغي الاقتصار على البول والغائط الظاهرين من الاحداث في الثياب دون الريح التي ألحقها بعضهم بهما، مع أن المتجه فيه الحكومة، بل قطع بها بعض الأفاضل وهو كذلك لما عرفت، والله العالم.
المسألة (السادسة:) (من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها) لخبر ظريف (2) بن ناصح المعتضد بما في خبر معاوية (3) بن عمار من قوله عليه السلام:
" في كل فتق ثلث الدية " (و) لكن (في رواية) هشام بن إبراهيم (4) عن أبي الحسن عليه السلام أن في ذلك (ديتها)، بل عن الفقيه (5) " إن أكثر روايات أصحابنا أن في ذلك الدية كاملة " وإن كنا لم نعثر على غير الرواية المزبورة، اللهم إلا أن يريد ما تسمعه في سلس البول (6) (و) لعله لذا قال المصنف وغيره: