وأذن الأصم كالصحيح بلا خلاف بل ولا إشكال، إذ الصمم ليس نقصا في الأذن بل في السماع، ولو ضربها فاستحشفت فهو كشلل العضو الذي فيه ثلثا ديته بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها، وإن لم نظفر بخبر خاص أو عام يدل عليه زائدا على ما عرفت سابقا في الأنف من الضابط وغيره.
وحينئذ فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث ديتها لما عرفته في الأنف، ولو قطع الأذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة، وكذا إن سرى إلى السمع فأفسده أو نقص منه، لم يتداخل ديتا العين والمنفعة للأصل وغيره كما هو واضح.
(الخامس الشفتان) (وفيها الدية) بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به غير واحد بل بين المسلمين بل (إجماعا) بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض، بل في كشف اللثام منا ومن العامة، مضافا إلى ما سمعته من الضابط، فلا إشكال حينئذ في شئ من ذلك.
(و) لكن (في تقدير دية كل واحدة) لو قطعها المتعدد مثلا (خلاف قتل في المبسوط: في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان وهو خيرة المفيد) والديلمي وأبي الصلاح وابني زهرة وإدريس في أول كلامه والكيدري وابن سعيد على ما حكي عن بعضهم، بل عن ظاهر المبسوط والغنية الاجماع عليه، بل عن المفيد " لأنها تمسك الطعام والشراب وشينها أقبح من شين العليا وبهذا ثبتت الآثار