وإذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان، بناء على أن التعطيل كالزوال وإلا فالحكومة في النطق.
(و) كيف كان ف (- لا يقاس السمع في) يوم هبوب (الريح) ولا في المواضع المختلفة ارتفاعا وانخفاضا لعدم الانضباط حينئذ (بل يتوخى سكون الهواء) والمواضع المعتدلة. ولو اشتبه الأمر بعد ذلك كله استظهر بامتحانه مرارا بل عن المفيد واستظهر عليه بالأيمان أيضا، والله العالم.
(الثالث في ضوء العينين) (وفيه الدية كاملة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص عموما وخصوصا من غير فرق بين أفراده المختلفة شدة وضعفا، حتى الأعشى، بل والذي على عينيه بياض لا يمنعه من الابصار، وإن استشكل به الفاضل للنقص الموجب لنقصان العوض، وفيه أن الفرض عدم النقص به وإلا فلا إشكال في مراعاته بمقداره من الدية إن علم، وإلا فالحكومة.
ولو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة كما نص عليه في كشف اللثام من غير نقل خلاف فيه وإن استلزم ذلك إزالة البصر أيضا، لأن المنفعة تابعة للعين فيه كما هو ظاهر قولهم عليه السلام (1): " في العينين الدية " مثلا بخلاف قطع الأذنين وإذهاب السمع فإنه ليس من منفعتهما.
وبالجملة ظاهر الأدلة وجوب الدية الواحدة للعينين بقلع حدقتهما المستلزم لاذهاب البصر، أو بإذهاب ضوئهما دون الحدقة، ولا ينافي ذلك ثبوت مقدر لحدقة عين الأعمى كما هو واضح. لكن في مجمع البرهان بعد أن ذكر ما قلناه قال:
" ويحتمل الدية والحكومة للحدقة، ويحتمل تعدد الدية لضوء العين والحدقة، وكذا