أخماس دية الفك " (1).
وعلى كل حال فمن ذلك كله يظهر ما في المسالك من " أن مستند المشهور أي في الكسر والإيضاح والرض والفك كتاب ظريف، وطريقه ضعيف، ولذا نسبه المصنف إلى الشيخين في النافع مشعرا بنوع تردد فيه " ضرورة أنك قد عرفت إمكان تصحيح بعض طرق الكتاب المزبور، لكنه كما عرفت غير مشتمل على جميع الأحكام المزبورة، فالعمدة الاجماع المزبور معتضدا بالشهرة وغيرها.
وأما الأخير فهو مع إمكان إدراج الجزء الأول منه في الشلل يمكن تحصيل الاجماع عليه أيضا إذ لم أجد فيه خلافا ولا حكاه أحد من الناس كما اعترف به بعض الأفاضل، مضافا إلى إمكان دعوى الاجماع المركب وإلى إمكان دلالة ما في كتاب ظريف عليه ولو في الجملة ويتم بعدم القول بالفصل، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة الصلح ونحوه، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين) وهي العظمان اللذان بين ثغرة النحر والعانق (الدية وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف (2) وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا) ونحوه عن الرضا عليه السلام على ما في كشف اللثام (3)، بل في غاية المرام للصيمري نسبه إلى الشهرة، بل عن الخلاف الاجماع على التقدير فيهما، وكفى بذلك كله حجة لمثله، فما عساه يظهر من نحو العبارة من التردد فيه في غير محله خصوصا بعد أن عرفت اعتبار بعض طرق الكتاب المزبور نعم ليس في شئ من النص