(الأول) (في أقسام القتل ومقادير الديات) فنقول: (القتل) إما (عمد وقد سلف مثاله) في أول كتاب القصاص، بل تقدم هناك أيضا ما يستفاد منه غيره (و) إما (شبيه العمد، مثل أن يضرب للتأديب فيموت و) إما (خطأ محض، مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا) أولم يقصد الفعل أصلا، كمن تزلق رجله فيقع على غيره فيقتله، أو ينقلب في النوم على غيره كذلك.
(و) حينئذ ف (- ضابط العمد أن يكون عامدا في فعله وقصده) بمعنى أن يقصد الفعل والقتل، أو يقصد الفعل الذي يقتل مثله غالبا وإن لم يقصد القتل، كما مر تحقيقه في كتاب القصاص مع زيادة قيد العدوان فيما ترتب عليه منه، ضرورة عدم وجوب القصاص بالضابط المزبور الشامل للقتل بحق وغيره مما لا قصاص فيه.
(و) ضابط (شبيه العمد أن يكون عامدا في فعله) وهو الضرب للتأديب أو المزح أو نحوهما مما لم يرد به القتل، ومنه علاج الطبيب فيتفق الموت به، بل ومنه الضرب بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان فيتفق الموت به، على الكلام السابق في القصاص فيه وفيما لو قصد القتل بما لا يقتل غالبا، والغرض هنا بيان كون المراد بشبيه العمد أن يكون عامدا في فعله (مخطئا في قصده) الذي هو القتل بمعنى عدم قصده القتل.
(و) أما ضابط (الخطأ المحض) المعبر عنه في النصوص بالخطأ الذي