الرد والالزاق فعليه الدية كاملة، لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب أو كله به، ولو أبانه فرده هو أو المجني عليه فالتحم، احتمل الحكومة، لأنه بمنزلة عدم الإبانة لبقائه الآن كما كان، واحتمل الدية كما عن المبسوط والتحرير لصدق الإبانة، والالتحام ثانيا نعمة متجددة، قيل: ولأنه يجبر على الإبانة لأنه نجس لا تصح الصلاة معه ولو لم يبنه فرده فالتحم فالحكومة قطعا لأنه يبنه ولا اضطره إلى الإبانة للالتحام والطهارة. والله العالم.
(الرابع الأذنان) (وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا نصا وفتوى، عموما كالضابط المزبور المحكي عليه الاتفاق والمروي عن الصادق عليه السلام (1) " قال: كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية "، وخصوصا كصحيح الحلبي أو حسنته (2) وحسنة العلاء بن الفضيل (3) وصحيحة عبد الله بن سنان (4) وخبري سماعة (5) وخبر مسمع (6)، بل الاجماع بقسميه عليه، بل والمحكي منه مستفيض.