قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة.
قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب له المهر كاملا ".
ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور محمول على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم.
ولو زاد مهر نسائها على مهر السنة أخذته لاطلاق النص والفتوى، نعم لو زاد على ديتها لم يكن لها إلا الدية للاجماع كما في كشف اللثام على أنه لا يزيد دية عضو من انسان على دية نفسه. ولا تضر تساوى عود النبات وعدمه حينئذ، والله العالم.
(وفي) شعر (الحاجبين) معا (خمسمأة دينار وفي كل واحد نصف ذلك) وفاقا للأكثر، بل المشهور، بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح السرائر الاجماع عليه، لخبر أبي عمرو المتطبب (1) المنجبر بما عرفت، عن أبي عبد الله عليه السلام من إفتاء أمير المؤمنين " وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا وما أصيب منه فعلي حساب ذلك، وفي كشف اللثام وروى عن الرضا عليه السلام " (2).
فما في المسالك من أن " مستنده غير معلوم والاجماع ممنوع " (3) في غير محله، كالمحكي عن الغنية والاصباح من الدية تامة وفي كل واحد نصفها، بل عن ظاهر الأول الاجماع عليه، بل في كشف اللثام حكايته عن المبسوط