في جميع الطبقات (فهي للإمام) لاطلاق الأدلة (ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث وفي توريث الأب هنا قولان) ينشئان مما عرفت، بل لو قلنا بكون القاتل خطاءا يرث أمكن المنع هنا لما عرفت أيضا، وإن كان الأصح خلافه.
وقد يظهر من المسالك هنا وجود قائل باستحقاقه الإرث من خصوص الدية وإن قلنا بمنعه من غيره، ولكن لم أعرف قائله، بل ولا وجها له معتدا به (ولو لم يكن له وارث سوى العاقلة ف) - قد عرفت البحث فيه أيضا، ومنه يعلم الوجه فيما في المتن من أنه (إن قلنا الأب لا يرث فلا دية له وإن قلنا يرث ففي أخذه من العاقلة تردد) ينشأ مما ذكرناه (وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطاءا) فإن المدرك في الجميع واحد كما هو واضح. وقد عرفت أن الأصح الإرث، والله العالم.
المسألة (الرابعة) قد عرفت فيما تقدم أنه (لا يضمن العاقلة عبدا) نصا وفتوى على معنى أنه لو جني العبد جناية توجب الدية على العاقلة لو كانت من الحر تعلقت برقبته دون العاقلة لما عرفته من النصوص والفتاوى (و) كذا (لا) يضمن (بهيمة) لو جنت بتفريط من المالك أو بدونه، بل يتعلق الضمان بمالكها في الأول، ولا ضمان في الثاني كما عرفته سابقا مفصلا.
(و) كذا (لا) تضمن (إتلاف مال) بل ضمانه متعلق بالمتلف نصا وفتوى، كل ذلك مضافا إلى مخالفة ضمانها العمومات فيقتصر فيه على المتيقن (و) من هنا (يختص بضمان الجناية على الآدمي) من الآدمي (حسب) ولو حر على عبد خطأ كما عرفته سابقا، خلافا لبعضهم فجعله على الجاني لأن