الحكومة أكثر وعندنا في جميع ذلك مقدر كلما قلناه في اليد ذكرناه في الكتاب المتقدم ذكره إلى آخره " (1) وحينئذ فيجري فيها ما سمعته في اليد، وبالجملة الرجل كاليد وأصابعها، فلاحظ وتأمل.
(مسائل) (الأولى:) (في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير) كما صرح به ابنا حمزة وإدريس والفاضل والشهيدان وغيرهم بل لا أجد فيه خلافا. نعم عن ابن إدريس أنه أطلق المقدار الأول في مطلق الضلع ولم يفصل، وفيه على تقدير خلافه أنه لا مستند للحكم المزبور إلا ما في كتاب الظريف (2) الذي قد عرفت اعتباره في بعض طرقه، وهو صريح في التفصيل، قال: " وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها الضلع فديته خمسة وعشرون دينارا، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسر ديناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ".