والمرسل عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له: جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن لم يدع فلا شئ عليهم " (1).
بل إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه، ولو أذن بعض من في الدار دون بعض فإن كان ممن يجوز الدخول بإذنه اختص الضمان به وإلا فكما لو لم يأذن، ولو اختلفا في الإذن وعدمه فالقول قول منكره للأصل.
ثم إن المنساق بل كاد يكون صريح قوله عليه السلام " دعي " اعتبار الإذن الخاصة دون العامة، ويؤيده الأصل وغيره، والله العالم.
المسألة (الثالثة عشر:) (راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، بل عن الخلاف والغنية وغاية المرام وظاهر المبسوط الاجماع عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، كخبر علاء بن الفضيل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " إنه سأل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا ".
وصحيح الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا " أنه سئل عن الرجل يمر على طريق .