المسألة (الحادية عشر) (من لا ولي له فالإمام ولي دمه) بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال ف (- يقتص) حينئذ (إن قتل عمدا) أو يأخذ الدية لأنه الوارث، وولي من لا ولي له، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولقول الصادق عليه السلام في حسن أبي ولاد أو صحيحه (1): " في مسلم قتل وليس له ولي مسلم، على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل الاسلام فمن أسلم فهو وليه، يدفع إليه القاتل، فإن شاء قتل وإن شاء عفى وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين " الحديث.
(وهل له العفو) مجانا؟ (الأصح لا) وفاقا للأكثر، بل كاد يكون إجماعا كما اعترف به غير واحد، إذ لا أجد فيه مخالفا إلا الحلي، للأصل المقطوع بما في الصحيح المزبور. قال فيه: " فإن عفى عنه الإمام قال: إنما هو حق لجميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له العفو " كانقطاع عموم تسلط الانسان على ماله، بناء على أنه الوارث حقيقة كغيره من الورثة، ولكن لا يخفى عليك قلة الفائدة في البحث عن ذلك، اللهم إلا أن يكون جواز ذلك لنائب الغيبة وعدمه، ولا ريب في أن الأحوط العدم (وكذا لو قتل خطأ) أو شبيه عمد (فله استيفاء الدية وليس له العفو عنها) لما عرفت وقد تقدم سابقا بعض الكلام في هذه المسألة.