على ذلك.
(وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش و) حينئذ (يصير العبد أصلا للحر فيه) كما صار أصلا له بماله مقدر.
(ولو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى، ودفعه إن شاء، أو فداه بأرش الجناية،) أو بأقل الأمرين، (والخيار في ذلك إليه، ولا يتخير المجني عليه) بخلاف العمد، (وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته) أو قيمته، (تخير مولاه في دفع الأرش (1)، أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية، ويستوي في ذلك كله القن والمدبر ذكرا كان أو أنثى، وفي أم الولد تردد) على ما مضى (والأقرب أنها كالقن وإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته، وفي رواية (2) " جنايتها على مولاها ") كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا بل قد تكرر جملة من ذلك في كتاب الغصب، وفي كتاب الاستيلاد، وفي كتاب القصاص، بل وفي بحث بيع أم الولد فلاحظ وتأمل.
(أما المباشرة) (فضابطها) صدق نسبة (الاتلاف) إليه ولو بايجاد علته (لا مع القصد إليه) وإلا لاقتضت القصاص كما عرفت الكلام فيه سابقا وإنما هي هنا (نحو أن يرمي غرضا