والمفيد وأتباعهما وأكثر المتأخرين " (يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم) لحسن ابن مسلم (1) سأل الباقر عليه السلام " عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال:
يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذائه ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة " وصحيح ابن الحجاج (2) " إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام - وحكى قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره عن أهله، إلى أن قال -: فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال للزوج: اشهد " إلى آخره.
ولعل اختلاف النصوص في الكيفية المزبورة مشعر بالندب، كما عن ابن سعيد التصريح باستحبابه، بل عن الصدوق في الهداية عدم التعرض له كالمصنف في النافع، وفي المرسل (3) عن الصادق عليه السلام أنه قال: " والسنة أن يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة " ولا ينافي ذلك صحيح علي بن جعفر (4) عن أخيه عليه السلام سأله " عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ فقال: الملاعنة وشبهها من قيام " مع إرادة أن ذلك من السنة بمعنى الندب، لاطلاق الكتاب (5) كيفية الملاعنة من دون ذكر القيام، ولكن الاحتياط بناء على عدم اعتبار الاقتصار في قيام أحدهما في الكيفية الأولى لا ينبغي تركه.
(و) كذا يجب (أن يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة) فلو بدأت المرأة باللعان لغا، لأنه خلاف الثابت من النص (6) والفتوى، ولأن لعانها لاسقاط الحد عنها، كما هو مقتضى قوله تعالى: (7)