النص (1) والفتوى على نفي اللعان فيها، وأنها بمنزلة الإماء، بل الظاهر اتفاق الأصحاب على عدم كونها فراشا، لكن ينبغي أن يكون على نحو ما سمعته في الأمة، ولا ينافي ذلك لحوق الولد به، للنصوص (2) التي هي أصرح من نصوص الأمة، بل في صحيح ابن بزيع (3) منها " سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فينكر الولد، فشدد في ذلك، وقال: يجحد وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك الجحد " وفي حسن ابن أبي عمير وغيره (4) " إن الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكر، وشدد في إنكار الولد " إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرناها في محلها التي هي صريحة في لحوق الولد به مع وطئه لها وطءا يمكن تكون الولد منه، بل لعلها ظاهرة فيما قلناه سابقا من عدم نفيه عنه لو نفاه عنه في هذا الحال، نعم ينتفي عنه لو نفاه مع عدم العلم بالحال على الوجه الذي ذكرناه في الأمة وكذا الكلام في وطء الشبهة والأمة المحللة ولكن الجميع على الوجه الذي قلناه في الأمة، وقد تقدم منا في بحث لحوق الأولاد ما يؤكد ذلك، فلاحظ وتأمل، فإنه دقيق جدا نافع للجمع بين النصوص والفتاوى.
وكأنه تنبه له في الجملة في كشف اللثام في بحث لحوق الأولاد، فإنه قيد عبارة الفاضل في القواعد التي هي: " وأما النكاح المؤجل فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة لم يحل له نفيه، لكن لو نفاه " فقال: " من غير اعتراف بالشروط ولا علم انتفى من غير لعان " وهو كالصريح في عدم الانتفاء مع الاعتراف بالشروط الثلاثة التي هي الوطء وتولده لستة أشهر فصاعدا وأن لا يتجاوز أقصى الحمل، وهذا بعينه الذي قلناه