الوطء الواقع من المولى، وأقامه مقام الاقرار به من غير أن يعلم كونه واطئا - ثم ضعفه - بأن إلحاقه به مع وطئه لها من لوازم الفراش كما سبق، فلو جعل مترتبا على عدمه لم يبق فرق بين الفراش وغيره، اللهم إلا أن يجعل الوطء الموجب للفراش كافيا في إلحاق الولد بعد ذلك وإن لم يمكن استناده إلى ذلك الوطء الشخصي الثابت، كما هو أحد الاحتمالين في المسألة، ويجعل هذا الوطء القائم مقام الاقرار هو الوطء الذي يمكن استناد الولد إليه، ومع ذلك ففيه مخالفة لما ذكره الجميع في معنى الفراش، فإنهم أطبقوا على أن فائدته لحوق الولد به مع إمكانه وإن لم يعترف به، وعدم لحوقه بمن ليست فراشا إلا باقراره، والوجه أن الاكتفاء بالوطء في هذا القسم ليس في محله، وإنما محله على تقدير كونها فراشا، لأن الوطء حينئذ لا بد من العلم به ليتحقق به كونها فراشا كما قد تحقق " إلى آخر ما ذكره.
وفي الروضة بعد أن حكى الاجماع على انتفائه بنفيه قال: " إنما الخلاف في أنه هل يلحق به بمجرد إمكان كونه منه وإن لم يقر به أم لا بد من العلم بوطئه وإمكان لحوقه به أو إقراره به، فعلى ما اختاره المصنف والأكثر لا يلحق به إلا بالاقرار به أو وطئه وإمكان لحوقه به، وعلى القول الآخر لا ينتفي إلا بنفيه أو العلم بانتفائه عنه، ويظهر من العبارة وغيرها من عبارات المحقق والعلامة أنه لا يلحق به إلا باقراره به، فلو سكت ولم ينفه ولم يقر به لم يلحق به، وجعلوا ذلك فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوطء، والذي حققه جماعة أنه يلحق به باقراره أو العلم بوطئه وإمكان لحوقه به وإن لم يقر به، وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره أن الفراش يلحق به الولد وإن لم يعلم وطؤه مع إمكانه إلا مع النفي واللعان، وغيره من الأمة والمتمتع بها يلحق به الولد إلا مع النفي، وحملوا عدم لحوقه إلا بالاقرار على اللحوق اللازم، لأنه بدون الاقرار ينتفي بنفيه من دون لعان، ولو أقر به استقر، ولم يكن له نفيه بعده، وهذا هو الظاهر، وقد سبق في أحكام الأولاد ما ينبه عليه، ولولا هذا المعنى لتنافي ما ذكروه هنا مع ما حكموا به فيما سبق من