من هذه الجهة، فلا يمكن المصير إليها بعد كونها بهذه المثابة، ولم يعمل بمضمونها أصلا، نعم عن الإسكافي أنه قال بعد ذكر الآية: يحتمل أن يكون ذلك أمرا بأن يدفع إلى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا، ويحتمل أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزء من مكاتبته، واحتماله الأخير موافق للرواية إن حملت على الاستحباب ".
وفيه ما عرفت من أن مضمون الخبر المزبور قد اشتمل عليه الصحيح وغير الصحيح، وأما العمل به فكل من قال بالندب كالفاضل في المختلف والشيخ ويحيى بن سعيد في محكي التبيان والجامع عامل به، بل قد سمعت تفسير المبسوط الايتاء بذلك، ولا ينافيه زيادة إيتاء شئ له للاستعانة، وبالجملة دعوى كونه من الشواذ كما ترى، فالمتجه العمل بها على جهة الندب، بل لعله المنساق من الآية ولو لعطفه على الأمر بالكتابة الذي هو للندب كما عرفت، وإشعار قوله صلى الله عليه وآله وسلم (1) " من أعان مكاتبا على فك رقبته أظله الله في ظل عرشه " وقيل له صلى الله عليه وآله وسلم (2): " علمني عملا يدخلني الجنة فقال: أعتق نسمة وفك رقبة، فقيل: أليسا واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن ينفرد بعتقها، وفك الرقبة أن يعين في عتقها " إذ لا يخفى على من رزقه الله معرفة اللسان أن ذلك ونحوه بل والنصوص السابقة بل والآية يراد به الندب.
ودعوى أن المنساق من مال الله في الآية الزكاة واضحة المنع بعد ما عرفت، خصوصا بعد الوصف بقوله تعالى: " الذي " إلى آخرها وعلى تقديره فالمراد بالأمر بها الندب، بل لعل ذلك خاص فيمن علم الخير منهم أي الايمان لا مطلقا.