عليه " وهي صريحة في خلاف الحكم المزبور.
بل هو نفسه احتمل في الآية الوجوب من الزكاة والاستحباب، والخطاب لغير السيد ممن تجب عليه الزكاة، بل قال في المحكي عن مبسوطه: الايتاء واجب عندنا، وهو أن يحط السيد عن مكاتبه شيئا من مال الكتابة ويؤتيه شيئا يستعين به على الأداء، لقوله تعالى (1) " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " وهذا أمر " وظاهره الاجماع على ما ذكره.
وقال في محكي التبيان: " قال قوم: المعنى آتوهم من سهمهم من الصدقة ذكره في قوله (2): " وفي الرقاب " ذكره ابن زيد عن أبيه، وهو مذهبنا " وظاهره الاجماع أيضا على ذلك. ومن ذلك يضعف الظن بكون المراد أن الاجماع على الحكم المزبور.
ومن الغريب اقتصاره في الرياض على خبر العلا ثم قال: " لكنه ضعيف بابن سنان في المشهور، ومع ذلك كاد أن يلحق بالشواذ، لعدم مفت بمضمونه بالخصوص، فإن الأصحاب ما بين مفت بما مر، وحاكم بالوجوب على المولى جاعلا متعلق الوجوب هو الحط من مال الكتابة مع ايتائه شيئا يستعين به على الأداء، وجبت على المولى الزكاة أم لا كما عن المبسوط وجماعة، ومخصص للحكم بالمشروط العاجز عن توفية ثمنه، ومفصل في المطلق بين وجوب الزكاة على المولى، فتجب عليه الإعانة منها، وعدمه فعلى الإمام أن يفكه من سهم الرقاب، كما عليه الحلي، وناف للوجوب من أصله حاكم باستحباب الإعانة للسيد بدفعه إلى مكاتبه شيئا من ماله من سهم الرقاب، كما عن ابن حمزة والقاضي - قال -: وهذه الأقوال كما ترى ليس فيها ما يوافق مضمون الرواية عدا ما في المبسوط من تفسيره الايتاء بالحط عن بعض النجوم كما فيها، لكن زاد ويؤتيه شيئا يستعين به على الأداء، فتخالفا