احتمالا في كلمات بعض القدماء والله العالم.
(وإذا وجب عليه) أي المكاتب مشروطا كان أو مطلقا لم يؤد (كفارة) مترتبة أو مخيرة (كفر بالصوم) للحجر عليه بالتصرف في المال بغير الاكتساب، كما سمعته فيما تقدم نصا (1) وفتوى (و) حينئذ ف (لو كفر بالعتق لم يجزه، وكذا لو كفر بالاطعام) لأن كلا منهما تصرف في المال بغير اكتساب، (و) قد عرفت منعه منه، بل (لو كان المولى أذن له قيل) والقائل الشيخ في محكي مبسوطه (لم يجزه) أيضا، (لأنه كفر بما لم يجب عليه) كالمعسر الذي تكلف التكفير بما لم يجب عليه أو تبرع عنه، المحكي عن الشيخ فيه نفي الخلاف عن عدم إجزاء الكفارة عنه بما أعسر عنه، وحينئذ لم يوافق أحد منهما الأمر المقتضي للاجزاء، وإذن المولى إنما اقتضت رفع الحجر عنه لا توجه الخطاب إليه.
وفيه أن إطلاق الأدلة يقتضي خطابه بذلك سواء كان على التخيير أو الترتيب بعد ارتفاع المانع، ومن هنا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بتمريضه، بل ظاهر الكركي الاجزاء تبعا لصريح الفاضل في القواعد، بل هو خيرة المصنف في كتاب الأيمان، وحينئذ فلا يحتاج إلى ما في المسالك من بناء المسألة على أن التبرع عن المعسر بالكفارة التي ليست فرضه هل يجزئ عنه أم لا؟ فإن قلنا باجزائها أجزأ هنا بطريق أولى وإلا فلا، وفي المختلف ادعى الاجماع على أن التبرع عن المعسر بإذنه مجز فيجزئ هنا، وهو الوجه وفي المبسوط ادعى الاجماع على عدم الاجزاء مع أنه في باب الكفارة اختار الاجزاء وجعله الأظهر في روايات أصحابنا، ووافقه ابن إدريس على عدم الاجزاء، وإليه أشار المصنف بقوله: " وقيل لم يجزه " وإن أومأ إلى بعض ذلك في غاية المراد، ضرورة عدم مدخلية تلك المسألة لكون المكاتب موسرا إذا فرض كونه مكتسبا لما يحصل به ذلك، وإلا أنه محجور عليه في التصرف فيه بمثل ذلك، فمع فرض ارتفاع الحجر عنه بالإذن حصل الوصف