وإن كانت الآية فيه مطلقة، وتخصيص الآية بصورة وجوبها والاستحباب في غيرها تبرعا.
وفيه أولا عدم معلومية إرادة الشيخ الاجماع على ما ذكره من الحكم، كما يقضي به التدبر في عبارته المحكية عنه في المختلف، لاحتماله إرادة الاجماع على أصل الايتاء في الجملة، خصوصا بعد أن لم نقف على خبر أصلا فيما ذكره من الحكم المزبور.
نعم في صحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن قول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله (2) قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه " ونحوه المرسل (3) عن الصدوق (ره).
وفي خبر العلا بن الفضيل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول (5) الله تعالى " وكاتبوهم " إلى آخرها: " تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها، ولا تزيد فوق ما في نفسك، قلت: كم؟ قال: وضع أبو جعفر عليه السلام عن مملوك ألفا من ستة آلاف ".
وفي خبر القاسم بن يزيد (6) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " سألته عن قوله تعالى (7): وآتوهم - إلى آخرها - قال: سمعت أبي يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه، لكن يضع عنه مما نوى أن يكاتبه