قال في آخر المبحث -: والتعزير الذي أوجبناه إنما هو للعالم منهما، فلو جهلا فلا تعزير، ولو جهل أحدهما عزر الآخر ".
ومما ذكرنا يظهر أن لها المهر عليه، لأنه من كسبها وإن طاوعته، كما جزم به في الدروس، لأنها ليست بزانية، ولذا لم تحد وتكون أم ولد، ولاطلاق خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه عليه السلام " في رجل وقع على مكاتبته، قال: عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد " وخبر السكوني (2) عن الصادق عليه السلام " إن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل، قال: يرد عليها مهر مثلها، وتسعى في قيمتها، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد ".
بل قد يقوى تكرر المهر بتكرر الوطء وإن لم يتخلل الأداء، لتعدد السبب، اللهم إلا أن يدعى انسياق الاتحاد من الخبرين، مضافا إلى أصل البراءة، لكن دعوى الانسياق حتى مع التخلل كما ترى، ومن هنا استوجه غير واحد التفصيل بذلك، وقد يحتمل التعدد بالعلم بالحكم، وإلا فمع الشبهة المستمرة مهر واحد.
(و) كذا (لا يجوز له وطء) أمة المكاتبة ولا (أمة المكاتب ولو وطأ لشبهة) أو غير شبهة (كان عليه المهر) لما عرفت، نعم لو وطأ بنت المكاتبة المملوكة له لم يكن عليه مهر، لأنها أمته، وإنما وجب المهر لنفسها ولأمتها لأنه من كسبها بخلاف مهر البنت، كما هو واضح.
(وكلما يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعده فهو له، لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة) نعم لو عجز ففسخ المولى ملكه معه كما تقدم.
(ولا تتزوج المكاتبة إلا بإذنه) لأنها مملوكته، ولما في تزويجها من التغرير بها، ولفحوى ما سمعته من النهي للمكاتب عن ذلك في النصوص (3) السابقة، بل يمكن إرادة الجنس الشامل للذكر والأنثى منه، وخصوص خبر