لأنه يسترقه مع العجز، ويحتمل أخذ الناقص من بيت المال، ولو أعتقه مولاه فإن قلنا كسبه للسيد أو أنه موقوف وليس للأم الاستعانة به عند العجز، صح وإن قلنا للأم أو بالوقف مع جواز الاستعانة لم ينفذ، والأقوى عندي نفوذه على التقديرين " ونحو ذلك في القواعد وشرحها.
قلت: لكن قد يناقش في ذلك كله بأن مقتضى القواعد بعد أن لم يكن مكاتبا بكتابه أمه ملكية السيد للولد بقاعدة النماء، وليس هو من كسبها وإلا لملكته ووفت به، ومن المعلوم عدمه، ضرورة كونه من نمائها الذي هو مملوك للسيد، وثبوت تبعيته لها في التحرير وعدمه مع فرض بقائه لا ينافي كونه ملكا له الآن على وجه يجري عليه حكم الملك من المعتق ونحوه وحينئذ يتجه كون كسبه وقيمته لو قتل وقيمة أطرافه له أيضا، وليس لها الاستعانة بشئ من ذلك في وفاء نجومها، ونفقته على السيد، ومؤونة تجهيزه كذلك، بل إن لم يكن إجماع جاز له التصرف فيه ببيع ونحوه، خصوصا بعد عدم الدليل على كثير مما ذكروه هنا من وقف الكسب ومن استعانة الأم عند العجز وغيرهما، فتأمل جيدا، فإن التحقيق ما ذكرناه إن لم يكن إجماع على خلافه، والله العالم.
(ولو تزوجت بحر) بإذن السيد (كان أولادها أحرارا) مع عدم شرط الرقية عليه بناء على صحته (ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة) للأصل وغيره وكان الولد حرا، لأنها علقت به في ملكه، وتصير أم ولد له بلا خلاف أجده فيه، مضافا إلى ما سمعته من خبر علي بن جعفر (1) ولولاه لأمكن المناقشة بنقصان ملكه، فلا يقتضي انعتاقه عليه، نحو ما سمعته في ولد المكاتب من جاريته، لكن على الأول مع كونها مكاتبة تصير أم ولد له. (فإن مات وعليها شئ من) مال (الكتابة تحررت من نصيب ولدها)، وهل يتبعها حرية ولدها من غير مولاها لو كان إشكال، لكن جزم في التحرير بانعتاقه تبعا للأم.