وعلى الثاني يكون للمكاتبة تستعين به في أداء النجوم، أما كسب الولد وأرش الجناية عليه فيما دون النفس وأرش الوطء بالشبهة لو كانت جارية فموقوف على عتقها فتكون له، وإلا فللمولى ككسب الأم، فلو عجزت الأم وأرادت الاستعانة بكسب ولدها الموقوف ففي إجابتها وجهان مبنيان على أن الحق هل هو للمولى أو لها؟
فعلى الثاني لا إشكال في جواز استعانتها به، وعلى الأول يحتمله أيضا، لأنها إذا رقت رق الولد وأخذ المولى كسبه، وإذا أعتقت عتق، وقد يفضل شئ من الكسب ففي إجابتها حظ للولد وعدمه، لأنه لا حق لها في كسبه، لأن الكلام على تقديره، وتظهر الفائدة أيضا في نفقة الولد، والوجه أنها في كسبه، وما فضل فهو الذي يوقف، فإن لم يكن له كسب أو لم يف بالنفقة ففيه وجهان، أظهرهما أنها على المولى بناء على أن حق الملك له وإن كان مراعي، والثاني أن ينفق عليه من بيت المال، لأن تكليفه النفقة من غير أن يصرف إليه الكسب في الحال إجحاف به، وفيه وجه ثالث أنه على الأم، لأن كسبه قد تنتفع به فتكون نفقته عليها، لتبعية النفقة للكسب ".
وقد تبع ببعض ذلك الدروس قال: " ولو جني على ولدها في طرف فهو موقوف، فإن عتق ملكه وإلا فللسيد، فلو أشرفت الأم على العجز فلها الاستعانة به، وكذا كسبه، ولو قتل فالقيمة للأم، لعدم تمكن السيد من التصرف فيه، ويحتمل للسيد كما لو قتلت الأم ونفقته من كسبه فإن قصر أتمه السيد، لأنه ملكه وإن كان موقوفا، وفي جواز إعتاق المولى إياه وجهان، من تحقق الملك، ومن تعلق حق الأم بكسبه في الاستعانة، وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد ".
وقد تبع هو ما في التحرير قال: " لو قتل الولد احتمل صيرورة القيمة للسيد كالأم وعدمه، لأنه لا يملك التصرف فيه مع كونه قنا، فلا يستحق قيمته، وقواه الشيخ، ولو جنى عليه أو كسب فالأقوى أنه موقوف يملكه إن عتق وإلا فلسيده، فإن أشرفت أمه على العجز كان لها الاستعانة، ولو مات الولد قبل عتق الأم فكسبه كقيمته لو قتل، ونفقته من كسبه، فإن قصرت فالأقوى على السيد