واضح، وكذا لا تصح بعوض لا يملكه كالخمر والخنزير في المولى المسلم، نعم يجوز ذلك في الذميين كما عرفته سابقا.
(ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء) لاطلاق الأدلة وخصوص المرسل (1) " رجل ملك مملوكا فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على الأعلى؟ قال: نعم ".
(و) لكن (يكره أن يتجاوز قيمته) يوم المكاتبة بلا خلاف أجده فيه، بل في الرياض ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، قلت: لعله لمنافاته للارفاق وللاحسان الذي بني عليه مشروعية الكتابة، مضافا إلى قاعدة التسامح.
(و) كذا (تجوز المكاتبة على منفعة كالخدمة والخياطة والبناء) ونحوها إذ هي كالعين في الذمة، لاطلاق الأدلة، نعم يصح ذلك (بعد وصفه بما يرفع الجهالة) من التقدير بالعمل كالخياطة لهذا الثوب المشخص، والبناء للجدار المعين مثلا، أو المدة كخدمة شهر أو سنة.
والمناقشة - بأن المنفعة ملك فعلا للمولى، فلا يعاوض على ماله بماله، بخلاف المال المتجدد الذي هو ليس بموجود ولا داخل تحل قدرته، أما الخدمة فكالعين الحاضرة، ومن ثم جاز عتقه منجزا بشرط خدمة معينة بغير رضاه دون اشتراط مال بغير رضاه - يدفعها ما في المسالك من أن " عقد الكتابة يخرج المملوك عن ملك المولى محضا وإن كان انتقالا متزلزلا، ومن ثم سقطت عنه نفقته وفطرته، ولم يكن له استخدامه وغير ذلك من توابع الملك، فكانت منفعته وما يتجدد من كسبه تابعة له في الانتقال عن ملكه، ويجوز جعله عوضا عن فك رقبته، ولما كان العتق المنجز يقتضي ملك المعتق منافعه نفسه أيضا وكسبه أعتبر رضاه في اشتراط المال دون الخدمة، لأنها تصير كالمستثناة مما يخرج عن ملكه بالتحرير المتبرع به، وهذا لا يلزم منه بطلان جعل الخدمة عوضا في الكتابة الواقعة برضا المكاتب، مضافا