(وفي كتابة الكافر تردد) ينشأ من إطلاق الأمر بالوفاء بالعقد (1 وإطلاق دليل الكتابة، وأنها معاملة كالبيع ونحوه، ومن اشتراط الخير المفسر بالدين (2) في الآية (3) (أظهره المنع) عند المصنف وفاقا للأكثر على ما قيل، بل عن الإنتصار والغنية الاجماع عليه معتضدا بعدم نقل خلاف فيه من أحد من القدماء، وإنما ابتدء الخلاف فيه من الفاضل في المختلف، وتبعه بعض من تأخر عنه كالشهيدين، مع أن الأول منهم قد وافق المشهور في غير واحد من كتبه كالقواعد وغيرها.
لكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد من الاشكال (ل) أن العمدة عندهم في ذلك (قوله تعالى (4): فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) مؤيدا بالأمر بالايتاء من الزكاة (5) الممنوع فيه، وبالنهي عن الموادة له (6) وهو إنما يدل على اشتراط الأمر بها لا مطلق الإذن فيها ويتبعه الأمر بالايتاء، ولا يلزم من توقف الأمر بها على شرط توقف إباحتها عليه، وقد عرفت أن الدليل على تسويغ الكتابة غير منحصر في الآية المزبورة.
على أنه بعد التسليم إنما يدل على اعتبار ذلك في المولى المسلم لا مطلقا، وليس في الإنتصار سوى أنه مما انفردت به الإمامية، وليس ذلك إجماعا، وعدم نقل الخلاف لا يقتضي عدمه، بل لعله ظاهر كل من لم يتعرض لاشتراطه في صحة الكتابة من القدماء، بل المحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط والقاضي الصحة في المولى المسلم فضلا عن الكافر الذي لا تلازم بينه وبين المسلم بناء على ظهور